• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استجواب المدعى عليه وعدم تبليغه واحضاره يجعل الحكم سابقا لاوانه ويتعين نقضه

لا يجوز الحكم في الدعوى قبل استجواب المدعى عليه وتمكينه من الحضور بعد تبليغه وإحضاره أصولاً، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم استجواب المدعى عليه وعدم تبليغه واحضاره يجعل الحكم سابقا لاوانه ويتعين نقضه