لا يجوز الحكم في الدعوى قبل استجواب المدعى عليه وتمكينه من الحضور بعد تبليغه وإحضاره أصولاً، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
عدم استجواب المدعى عليه وعدم تبليغه واحضاره يجعل الحكم سابقا لاوانه ويتعين نقضه