• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري عند تلازم أفعال المدعى عليه مع أفعال مدعى عليه أخر عسكري

يتحقق اختصاص القضاء العسكري متى كانت الأفعال المنسوبة للمدعى عليه متلازمة مع أفعال مدعى عليه آخر يحمل الصفة العسكرية، بما يجعل الواقعة واحدة من حيث الارتباط القضائي.

نص الاجتهاد

ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري عند تلازم أفعال المدعى عليه مع أفعال مدعى عليه أخر عسكري