يتحقق اختصاص القضاء العسكري متى كانت الأفعال المنسوبة للمدعى عليه متلازمة مع أفعال مدعى عليه آخر يحمل الصفة العسكرية، بما يجعل الواقعة واحدة من حيث الارتباط القضائي.
ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري عند تلازم أفعال المدعى عليه مع أفعال مدعى عليه أخر عسكري