الأصل أن لقاضي التحقيق العسكري أن يزن الوقائع والأدلة ويكوّن اقتناعه بحرية، لكن مشروعية هذا الاقتناع مشروطة بأن يبنى على استدلال صحيح وتقدير سليم.
يستقل قاضي التحقيق العسكري بتقدير الوقائع والادلة وتكوين القناعة الشخصية الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير