يلتزم مصدر القرار المنقوض باتباع النقض وتنفيذه على وفق ما قضت به الجهة القضائية الأعلى، ولا يُعتد بالحكم إلا إذا اشتمل على أسبابه القانونية كاملة ووقعته الهيئة التي أصدرته قبل تفهيمه.
يتحتم على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض اتباع النقض والعمل بموجبه . يجب إن يشتمل الحكم على جميع أسبابه القإنونية, وإن يكون موقعا من الهيئة التي أصدرته قبل تفهميه .