• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم قيام الدليل الكافي على إن نية الفاعل كانت تتجه إلى السرقة يجعل أركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع

إذا لم يثبت بدليل كافٍ أن نية الفاعل اتجهت إلى السرقة، انتفت أركان الشروع الناقص في السرقة الموصوفة ولا تقوم المسؤولية الجزائية على هذا الأساس. ويقوم الظرف المشدد المميز للسرقة الموصوفة عندما يُستعمل العنف على الأشياء بوسائل غير عادية للوصول إلى المال المسروق.

نص الاجتهاد

إن عدم قيام الدليل الكافي على إن نية الفاعل كانت تتجه إلى السرقة يجعل أركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . إن الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الأشياء للوصول إلى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية . إن الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ايجابية تؤدي رأسا إلى النتيجة المقصورة إذا لم يحل دون أتمامها سوى ظروف خارجة عن أرادة الفاعل .