اعمال الأطفاء التناوبية التي تقتضي دوام العمال24 واستراحتهم 48ساعة تالية تفيد أنه لا يوجد عمل إضافي ما دام العمل يتم بمعدل 8ساعات في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة غير أن هذا لا يجوز أن يؤدي الى حرمان العامل من الأعياد الرسمية ويستدعي حقه في التعويض عنها
اعمال الأطفاء التناوبية التي تقتضي دوام العمال24 واستراحتهم 48ساعة تالية تفيد أنه لا يوجد عمل إضافي ما دام العمل يتم بمعدل 8ساعات في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة غير أن هذا لا يجوز أن يؤدي الى حرمان العامل من الأعياد الرسمية ويستدعي حقه في التعويض عنها