• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأمين بموجب نظامه الخاص يسلب الصك نهائيته ويستدعي الغاءه أو تعديله

إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأمين بموجب نظامه الخاص يسلب الصك نهائيته ويستدعي الغاءه أو تعديله بما يتفق مع طلب الجهاز الا ان الاجتهاد استقر على أن تسوية وضع العامل تحدد مركزه بصدد الاجر وان اكتسب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو الغائه

نص الاجتهاد

إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأمين بموجب نظامه الخاص يسلب الصك نهائيته ويستدعي الغاءه أو تعديله بما يتفق مع طلب الجهاز الا ان الاجتهاد استقر على أن تسوية وضع العامل تحدد مركزه بصدد الاجر وان اكتسب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو الغائه