إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأمين بموجب نظامه الخاص يسلب الصك نهائيته ويستدعي الغاءه أو تعديله بما يتفق مع طلب الجهاز الا ان الاجتهاد استقر على أن تسوية وضع العامل تحدد مركزه بصدد الاجر وان اكتسب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو الغائه
إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأمين بموجب نظامه الخاص يسلب الصك نهائيته ويستدعي الغاءه أو تعديله بما يتفق مع طلب الجهاز الا ان الاجتهاد استقر على أن تسوية وضع العامل تحدد مركزه بصدد الاجر وان اكتسب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو الغائه