الاستخدام المؤقت لاعمال مؤقتة بعبيعتها موسمية أو عرضية لا ينقلب الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد وذلك إعمالا للمادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتثبيت أمر جوازي
الاستخدام المؤقت لاعمال مؤقتة بعبيعتها موسمية أو عرضية لا ينقلب الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد وذلك إعمالا للمادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتثبيت أمر جوازي