• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المستأنف عن الجلسة الاستئنافية لا يوجب شطب الاستئناف بل الفصل في موضوعه

حضور المستأنف ليس شرطاً لشطب الاستئناف في مرحلة الاستئناف، لأن المحكمة ملزمة بالفصل في موضوع الطعن عند غياب المستأنف. كما أن تقدير الحاجة إلى الحراسة القضائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان تغيب المستأنف عن حضور المحاكمة الاستئنافية لا يوجب شطب الاستئناف وإنما الفصل في موضوعه المناقشة: لما كان تغيب المستأنفين عن حضور المحاكمة الاستئنافية لا يوجب شطب الاستئناف ويجب على المحكمة الفصل في موضوع الاستئناف بمقتضى المادة 235 من قانون أصول المحاكمات.وكانت أحكام المادة 115 من ذلك القانون تتعلق بإجراءات المحاكمات في محكمة البداية ولا شمول لهذه المادة على إجراءات المحاكمة الاستئنافية لورود نص صريح عليها في الفصل المتعلق بالاستئناف.وكان تقدير وجوب وضع الحراسة القضائية يعود لقضاة الموضوع وكان الحكم المميز متضمنا الأسباب القانونية التي دعت المحكمة لعدم وضع هذه الحراسة كان الحكم المميز موافقا للقانون والأصول لا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.