• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط التنفيذي من السندات الرسمية ويختص الطعن بتزويره أو بعدم صحة توقيعه بمحكمة الموضوع لا بدائرة التنفيذ

إذا كان المحرر سنداً رسمياً من نوع الضبط التنفيذي، فإن منازعة صحته الشكلية أو الادعاء بتزويره لا تُعرض على قاضي التنفيذ، بل تُحال إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.

نص الاجتهاد

ان الضبط التنفيذي من الاسناد الرسمية لذا فالطعن بعدم صحة توقيعه أو بتزويره ليس محله دائرة التنفيذ لكن محكمة الموضوع المختصة