إذا كان المحرر سنداً رسمياً من نوع الضبط التنفيذي، فإن منازعة صحته الشكلية أو الادعاء بتزويره لا تُعرض على قاضي التنفيذ، بل تُحال إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
ان الضبط التنفيذي من الاسناد الرسمية لذا فالطعن بعدم صحة توقيعه أو بتزويره ليس محله دائرة التنفيذ لكن محكمة الموضوع المختصة