يُعدّ القتل واقعاً بسبب الوظيفة متى أُرتكب والجاني في مظهرٍ وظيفيّ رسمي ويستعمل أدوات وظيفته، ولو تمّ الفعل خارج النطاق المكاني لاختصاصه.
ذهاب القاتل على شكل دورية وهو يرتدي اللباس الرسمي ويحمل سلاحه الرسمي يجعل وقوع الجريمة بسبب الوظيفة ولو وقع القتل في غير منطقة القاتل