النيابة القانونية التي ينشئ بها المستأجر عقد الإيجار لنفسه ولأفراد أسرته لا تمنع الحكم بالإخلاء إذا تملّك المستأجر داراً صالحة لسكنه، لأن هذا السبب يلتفت فيه إلى شخص المستأجر نفسه لا إلى من يدخلون تحت نيابته.
إذا كان المستأجر يبرم في الاصل عقد الايجار لنفسه ولافراد اسرته عملا بمفهوم النيابة القانونية الا انه لا يحتج بهذه النيابة في دعوى الاخلاء لعلة تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه ويبقى التمسك بالنيابة في حالات أخرى عير هذه الحالة من حالات الاخلاء