• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحتج المستأجر بنيابة أسرته في دعوى الإخلاء لقيام سبب تملك دار صالحة للسكنى

النيابة القانونية التي ينشئ بها المستأجر عقد الإيجار لنفسه ولأفراد أسرته لا تمنع الحكم بالإخلاء إذا تملّك المستأجر داراً صالحة لسكنه، لأن هذا السبب يلتفت فيه إلى شخص المستأجر نفسه لا إلى من يدخلون تحت نيابته.

نص الاجتهاد

إذا كان المستأجر يبرم في الاصل عقد الايجار لنفسه ولافراد اسرته عملا بمفهوم النيابة القانونية الا انه لا يحتج بهذه النيابة في دعوى الاخلاء لعلة تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه ويبقى التمسك بالنيابة في حالات أخرى عير هذه الحالة من حالات الاخلاء