• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر لدار جديدة لا يعد توسعاً بالسكنى المانع من الإخلاء

التوسع بالسكنى لا يرد إلا إذا استأجر المستأجر داراً أخرى، أما تملكه داراً جديدة فلا ينهض بذاته سبباً للتوسع بالسكنى.

نص الاجتهاد

إن التوسع بالسكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر لدار جديدة وانما يتعلق بحالة استئجار المستأجر لدار أخرى