التوسع بالسكنى لا يرد إلا إذا استأجر المستأجر داراً أخرى، أما تملكه داراً جديدة فلا ينهض بذاته سبباً للتوسع بالسكنى.
إن التوسع بالسكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر لدار جديدة وانما يتعلق بحالة استئجار المستأجر لدار أخرى