لا تكفي إفادة المدعى عليه المتضمنة إنكاره وحدها لتكوين القناعة القضائية ما لم يُستكمل التحقيق.
لا يكفي تكوين القناعة من افادة المدعى عليه والمتضمنة أنكاره دون استكمال التحقيق