إثبات التكرار في جرم الفرار الداخلي يستلزم الرجوع إلى وثيقة السجل العدلي، ولا يجوز الاكتفاء بأقوال المدعى عليه لإثبات هذا الظرف.
في استثبات توفر حالة التكرار في جرم الفرار الداخلي لابد من الاعتماد على وثيقة السجل العدلي ولا يكفي اعتماد أقوال المدعى عليه