• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في استثبات توفر حالة التكرار في جرم الفرار الداخلي لابد من الاعتماد على وثيقة السجل العدلي ولا يكفي اعتماد أقوال المدعى عليه

إثبات التكرار في جرم الفرار الداخلي يستلزم الرجوع إلى وثيقة السجل العدلي، ولا يجوز الاكتفاء بأقوال المدعى عليه لإثبات هذا الظرف.

نص الاجتهاد

في استثبات توفر حالة التكرار في جرم الفرار الداخلي لابد من الاعتماد على وثيقة السجل العدلي ولا يكفي اعتماد أقوال المدعى عليه