• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمعترض إثارة أسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض ويجب عليه حضور جلسات المحاكمة

لا يجوز للخصم أن يثير أمام محكمة النقض أسباباً جديدة لم يسبق التمسك بها في مراحل التقاضي السابقة، كما يُستفاد من النص لزوم حضوره جلسات المحاكمة ومتابعة إجراءاتها.

نص الاجتهاد

إن على المعترض حضور جلسات المحاكمات . إن آثارة أسباب لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز .