لا يجوز للخصم أن يثير أمام محكمة النقض أسباباً جديدة لم يسبق التمسك بها في مراحل التقاضي السابقة، كما يُستفاد من النص لزوم حضوره جلسات المحاكمة ومتابعة إجراءاتها.
إن على المعترض حضور جلسات المحاكمات . إن آثارة أسباب لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز .