• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي الذي لا يصدر باسم الشعب العربي في سورية يكون معدوماً لانعدام أحد شروط صحته

صدور القرار القضائي باسم الشعب العربي في سورية شرط من شروط صحته، فإذا تخلف هذا البيان كان القرار معدوماً.

نص الاجتهاد

ان عدم صدور القرار المستأنف باسم الشعب العربي في سورية يفقده شرطا من شروط صحة القرار القضائي ويجعله معدوما