صدور القرار القضائي باسم الشعب العربي في سورية شرط من شروط صحته، فإذا تخلف هذا البيان كان القرار معدوماً.
ان عدم صدور القرار المستأنف باسم الشعب العربي في سورية يفقده شرطا من شروط صحة القرار القضائي ويجعله معدوما