ديون التركة تُستوفى من أموالها وحدها، ولا يجوز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة ما لم يثبت التزامٌ شخصيٌ مستقل في ذمتهم.
ان أموال التركة هي الضامن للديون وليست أموال الورثة الخاصة