• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال التركة هي الضامن للديون ولا تمتد المسؤولية إلى أموال الورثة الخاصة

ديون التركة تُستوفى من أموالها وحدها، ولا يجوز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة ما لم يثبت التزامٌ شخصيٌ مستقل في ذمتهم.

نص الاجتهاد

ان أموال التركة هي الضامن للديون وليست أموال الورثة الخاصة