الأصل في التنفيذ العيني المباشر هو إجبار المدين على تنفيذ الالتزام بذاته لا بمقابله، ويشمل ذلك الالتزامات بالإعطاء والعمل والامتناع عن العمل، فإذا كان محل الالتزام عيناً وجب تسليمها بذاتها.
ان المقصود بالتنفيذ العيني المباشر فقها الزام المدين والمحكوم عليه على الوفاء بنفس ما التزم به ويشمل هذا التنفيذ الالتزامات بالاعطاء أو بالعمل أو بالامتناع عن عمل ومن ذلك فأن الالتزام بالعين يكون بتسليم هذه العين بالذات