• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تكييف الواقعة بدون سند لها في ملف الدعوى ولا يجوز مخالفة وأهدار بينات قائمة في الدعوى

التكييف القانوني يجب أن يستند إلى وقائع ثابتة في الأوراق، كما لا يجوز إهدار الأدلة القائمة أو مخالفة مدلولها دون تعليل سائغ.

نص الاجتهاد

لا يجوز تكييف الواقعة بدون سند لها في ملف الدعوى ولا يجوز مخالفة وأهدار بينات قائمة في الدعوى