التكييف القانوني يجب أن يستند إلى وقائع ثابتة في الأوراق، كما لا يجوز إهدار الأدلة القائمة أو مخالفة مدلولها دون تعليل سائغ.
لا يجوز تكييف الواقعة بدون سند لها في ملف الدعوى ولا يجوز مخالفة وأهدار بينات قائمة في الدعوى