أثر الطعن لا ينسحب إلا على من كان طرفاً صحيحاً فيه أو كان الطعن صادراً لمصلحته، أما إذا كان الطعن غير قائمٍ في مواجهة الجهة المدعى عليها على وجهٍ صحيح فلا يمتد أثره إلى المحكوم عليه حكماً مبرماً.
اذا كان الطعن في غير صالح الجهة المدعى عليها حكما فأن آثاره لا تنسحب على العسكري المحكوم حكما مبرما