وجوب اشتمال قرار الحكم على مسودته باعتبارها من متمماته، ويترتب على عدم وجودها اعتبار الحكم معدوماً.
يجب أن يشتمل قرار الحكم على مسودة القرار وهي جزء من متمماته والحكم الذي لا يشتمل على مسودة له يعتبر بحكم المعدوم