• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ذهول المحكمة عن تعليل سبب عدم منحها الاسباب المخففة التقديرية في حال طلبها يجعل قرارها عرضة للنقض

يُعدّ الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض متى طلبت الأسباب المخففة التقديرية ولم تبيّن المحكمة سبب رفض منحها إياها.

نص الاجتهاد

ان ذهول المحكمة عن تعليل سبب عدم منحها الاسباب المخففة التقديرية في حال طلبها يجعل قرارها عرضة للنقض