يُعدّ الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض متى طلبت الأسباب المخففة التقديرية ولم تبيّن المحكمة سبب رفض منحها إياها.
ان ذهول المحكمة عن تعليل سبب عدم منحها الاسباب المخففة التقديرية في حال طلبها يجعل قرارها عرضة للنقض