يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الشاكي كشاهد في الحق العام، ويزداد ذلك قوةً عند إسقاط الحق الشخصي، كما أن أسباب الطعن بالنقض بأمر خطي لا تُقبل إذا انصبت على مسائل واقعية.
استقر الاجتهاد على سماع أقوال الشاكي كشاهد حق عام , وبخاصة بعد إسقاطه لحقه الشخصي . إن أسباب الطعن بالنقض بأمر خطي يجب إن ينصب على نقاط قإنونية لا واقعية .