قيام جرم حيازة سلاح حربي بدون ترخيص يتحقق بمجرد ثبوت الحيازة المادية، دون اعتداد بالأسباب التي دعت إليها، لأن هذه الأسباب لا تمس أركان الجرم وإنما قد تُبحث في نطاق الأسباب المخففة التقديرية. ووقف التنفيذ يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة.
إن جرم حيازة سلاح حربي بدون ترخيص يثبت بمجرد توفر ركن الحيازة المادية ولا عبرة للأسباب التي دفعت لهذه الحيازة التي يمكن إن تكون من الأسباب المخففة التقديرية . إن وقف التنفيذ من أطلاقات محكمة الأساس ويعتمد على قناعتها المطلقة .