• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية تقصيرية أساسها طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن عمل القاضي غير المشروع

دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية تقصيرية أساسها طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن عمل القاضي غير المشروع، ولا يُنظر إليها باعتبارها دعوى بطلان للحكم إلا على سبيل الأثر. وتسري عليها مدة التقادم المقررة لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض موجهة إلى القاضي الذي يسأل عن عمله باعتبار أن هذا العمل أحدث ضرراً بالغير ويكون إبطال الحكم نتيجة لعدم مشروعية عمل القاضي في حين أن موضوعها الأساسي هو طلب التعويض وليس موضوعها طلب بطلان الحكم المناقشة: في القضاء والقانون :لما كان الرأي مختلفا حول تحديد طبيعة دعوى ) مخاصمة القضاة ( فذهب البعض إلى اعتبارها طريق طعن غير مباشر في الحكم على اعتبار أنه يترتب على الحكم بصحة المخاصمة بطلان الحكم وهذا ما أخذ به القانون الفرنسي وقد ذهب البعض الآخر إلى القول بأنها دعوى تعويض موجهة إلى القاضي الذي يسأل عن عمله باعتبار أن هذا العمل أحدث ضرراً بالغير ويكون إبطال الحكم نتيجة لعدم مشروعية عمل القاضي فموضوعها هو طلب التعويض وليس موضوعها طلب بطلان الحكم وهذا ما أشارت إليه مناقشات لجنة الشيوخ المصري في معرض تقنين قانون المرافعات. ( قواعد المرافعات للعشماوي جزء/1/ص/171 و 172). ولما كانت دعوى المخاصمة القضاة إنما تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع على اعتبار أن بحث التعويض عن الخطأ إنما ورد في الفصل الثالث من الباب الأول من القانون المدني تحت عنوان العمل غير المشروع ). ولما كانت دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع إنما تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه بمقتضى المادة /173 من القانون المدني. ولما كان قد تبين من ملف هذه القضية أن قرار محكمة النقض موضوع المخاصمة صدر بتاريخ 1982/11/14 وأن الجهة طالبة المخاصمة قد تبلغته بتاريخ 1983/4/30 بواسطة وكيلها المحامي أنطوان كما هو ثابت من الحكم اللبناني الصادر بتاريخ 1984/12/27 والمبرز صورة طبق الأصل.ولما كانت دعوى المخاصمة إنما أقيمت بتاريخ 1991/8/28 فتكون إقامتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور بالحكم موضوع المخاصمة مما يجعلها ساقطة بالتقادم. وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في سورية في القرار رقم /52/ الصادر عن الهيئة العامة في 1972/11/20. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً. 2 – إلغاء قرار وقف التنفيذ