• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم توفر أركان الجرم يرفع المسؤولية وإن تقديرالأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليما

انتفاء أحد أركان الجرم يؤدي إلى رفع المسؤولية الجزائية، وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً وسليماً.

نص الاجتهاد

أن عدم توفر أركان الجرم يرفع المسؤولية وإن تقديرالأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليما