انتفاء أحد أركان الجرم يؤدي إلى رفع المسؤولية الجزائية، وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً وسليماً.
أن عدم توفر أركان الجرم يرفع المسؤولية وإن تقديرالأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليما