إذا انتقل المستخدم من ملاكٍ موقّت إلى ملاكٍ دائمٍ يختلف عنه في شروط الاستخدام والحقوق، عُدّ ذلك إنهاءً لعقد الاستخدام الأول، واستحقّ المستخدم تعويض التسريح عن مدة خدمته السابقة في الملاك الموقّت.
ان نقل المستخدم من ملاك المستخدمين الموقتين الى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين الذين يختلف شروط استخدامهم وحقوقهم عنها في الملاك الموقت يعتبر انهاء لعقد الاستخدام الأول يستوجب أداء تعويضات التسريح الى المستخدم عن خدماته في الملاك الموقت .