• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كفاية الدليل لا يدخل تحت رقابة محكمة

متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على ما هو ثابت في ملف الدعوى وأقامت حكمها على استدلال صحيح وتقدير سائغ، فإن تقدير كفاية الدليل يخرج عن رقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تقدير كفاية الدليل لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما استمدت المحكمة قناعتها مما هو مبسوط في ملف الدعوى وأسستها على سلامة الاستدلال وحسن التقدير