متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على ما هو ثابت في ملف الدعوى وأقامت حكمها على استدلال صحيح وتقدير سائغ، فإن تقدير كفاية الدليل يخرج عن رقابة محكمة النقض.
تقدير كفاية الدليل لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما استمدت المحكمة قناعتها مما هو مبسوط في ملف الدعوى وأسستها على سلامة الاستدلال وحسن التقدير