• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مناقشة أقدام المتهم على تسليم نفسه لرجالالشرطة واعترافه الاولي بضبط الشرطة وأمام المحامي العام يبرر

إغفال مناقشة واقعة تسليم المتهم نفسه للشرطة واعترافه الأولي أمام الشرطة وأمام المحامي العام يُشكّل قصوراً يبرر نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة أقدام المتهم على تسليم نفسه لرجالالشرطة واعترافه الاولي بضبط الشرطة وأمام المحامي العام يبرر نقض الحكم