إغفال مناقشة واقعة تسليم المتهم نفسه للشرطة واعترافه الأولي أمام الشرطة وأمام المحامي العام يُشكّل قصوراً يبرر نقض الحكم.
عدم مناقشة أقدام المتهم على تسليم نفسه لرجالالشرطة واعترافه الاولي بضبط الشرطة وأمام المحامي العام يبرر نقض الحكم