• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حالة السكر التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب هي أن يكون السكر قد حدث بفعل حادث مفاجئ أو قوة قاهرة و نجم عنه فقدان الوعي والإرادة)

لا يُعتدّ بحالة السكر سبباً للإعفاء من المسؤولية الجزائية إلا متى كانت غير اختيارية ناشئة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وثبت أنها أفضت إلى انعدام الوعي والإرادة.

نص الاجتهاد

حالة السكر التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب هي أن يكون السكر قد حدث بفعل حادث مفاجئ أو قوة قاهرة و نجم عنه فقدان الوعي والإرادة)