لا يُعتدّ بحالة السكر سبباً للإعفاء من المسؤولية الجزائية إلا متى كانت غير اختيارية ناشئة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وثبت أنها أفضت إلى انعدام الوعي والإرادة.
حالة السكر التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب هي أن يكون السكر قد حدث بفعل حادث مفاجئ أو قوة قاهرة و نجم عنه فقدان الوعي والإرادة)