استقلال قاضي التحقيق في تقدير الأدلة لا يعفيه من التزام حسن التقدير وسلامة الاستدلال المستندين إلى عناصر ثابتة في ملف الدعوى.
ان قاضي التحقيق وان كان يستقل بتقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام غير ان ذلك يجب أن يقترن بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصول في الدعوى