• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قاضي التحقيق وان كان يستقل بتقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام غير ان ذلك يجب أن يقترن بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصول في الدعوى

استقلال قاضي التحقيق في تقدير الأدلة لا يعفيه من التزام حسن التقدير وسلامة الاستدلال المستندين إلى عناصر ثابتة في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

ان قاضي التحقيق وان كان يستقل بتقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام غير ان ذلك يجب أن يقترن بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصول في الدعوى