الأسباب المخففة التقديرية لا تُمنح إلا مع تعليلٍ كافٍ ومُعلَن في صلب الحكم، وإلا شاب الحكم مخالفة القانون.
منح الأسباب المخففة التقديرية بدون تعليل يسم الحكم بمخالفة القانون