لقاضي التحقيق العسكري سلطة تقدير الأدلة ومدى كفايتها لترجيح الاتهام، ولا رقابة في ذلك إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني وعدم التعسف في الاستدلال.
لقاضي التحقيق العسكري سلطة تقدير الادلة ومدى كفايتها لترجيح الاتهام