• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم توفر عناصر جرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار بها , وخاصة كون المال من منشأ غير أجنبي ينفي جرم التهريب

أن عدم توفر عناصر جرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار بها , وخاصة كون المال من منشأ غير أجنبي ينفي جرم التهريب .المحكمة تتولى ايضاح أسباب قناعتها مما له أصل في ملف الدعوى ولا سبيل الى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها وتقدير الأدلة على ضوء الملف

نص الاجتهاد

أن عدم توفر عناصر جرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار بها , وخاصة كون المال من منشأ غير أجنبي ينفي جرم التهريب .المحكمة تتولى ايضاح أسباب قناعتها مما له أصل في ملف الدعوى ولا سبيل الى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها وتقدير الأدلة على ضوء الملف المناقشة: تتلخص اسباب الطعن يما يلي : بنت المحكمة قرارها علي اساس وقائع لا وجود لها في الاضبارة وسهت عن انه ليس في البضاعة المصادرة ومصدرها وقيمتها ما يدل علي أنها مهربة وإن المطعون ضده محمد حازها بقصد الاتجار بهاالنظر في الطعن : ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اوضحت واقعة الدعوي وأوردت الأدلة المؤيدة لما انتهت اليه فيها وهو عدم مسؤولية المطعون ضده لما اسند اليه لعدم توفر عناصر جرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار بها المسند اليه في هذه القضية ، وخاصة منها كون الزيت المضبوط من منشأ غير أجنبي، وإنه قد ضبط من كراج انطلاق السيارات بعد أن أوضحت الادلة التي استمدت منها المحكمة قناعتها في ذلك معتمدة علي ماله اصل في ملف هذه القضية. وقد ردت علي الدفوع المثارة رداً سليماً شائعاً. وما أسباب الطعن الا مجادلة المحكمة في مدي تكوين قناعتها بتقدير وقائع وأدلة القضية والتي هي من سلطتها التقديرية المطلقة مادام استدلالها سليماً مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن ويتعين تأييده . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة رد الطعن موضوعاً .