• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة الترك لا تنطبق إلا على المأجور المخصص للسكنى دون المأجور التجاري أو الصناعي

سبب الإخلاء لعلة الترك قاصر على المأجور السكني، فلا يجوز التمسك به لإخلاء مأجور تجاري أو صناعي.

نص الاجتهاد

دعوى الإخلاء لعلة الترك تنصرف الى دور السكن فقط وليس الى المأجور للعمل التجاري أو الصناعي