سبب الإخلاء لعلة الترك قاصر على المأجور السكني، فلا يجوز التمسك به لإخلاء مأجور تجاري أو صناعي.
دعوى الإخلاء لعلة الترك تنصرف الى دور السكن فقط وليس الى المأجور للعمل التجاري أو الصناعي