تصديق المحكمة لعقد الصلح لا يحوله إلى حكم قضائي، بل يبقى عقداً رسمياً/موثقاً، ويكون الطعن عليه وفق الطرق الخاصة بالعقود الرسمية لا بطريق الاستئناف.
عقد الصلح لا يتحول الى حكم ودور المحكمة فيه هو دور توثيقي ولذا فالحكم بتصديق المصالحة لا يطعن فيه استئنافا لكن بطرق العقود الرسمية