• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لدى لجنة قضايا التسريح لا يسقط الحق ولا يمنع تجديدها أمام اللجنة دون التقيد بميعاد

شطب الدعوى لا يُنهي الحق ولا يُسقط الادعاء به، ويجوز تجديد الدعوى أمام الجهة المختصة مباشرة ما دام الشطب لم يكن فصلاً في الموضوع.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لدى لجنة قضايا التسريح لا يسقط الحق ولا الادعاء به وبالتالي يحق للمدعي تجديدها أمام اللجنة مباشرة دون التقيد بأي ميعاد