شطب الدعوى لا يُنهي الحق ولا يُسقط الادعاء به، ويجوز تجديد الدعوى أمام الجهة المختصة مباشرة ما دام الشطب لم يكن فصلاً في الموضوع.
شطب الدعوى لدى لجنة قضايا التسريح لا يسقط الحق ولا الادعاء به وبالتالي يحق للمدعي تجديدها أمام اللجنة مباشرة دون التقيد بأي ميعاد