• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة الإنذار لا تستحق إلا إذا تحقق الغرض منها في تأمين معيشة العامل المفصول ريثما يجد عملاً آخر

استحقاق غرامة الإنذار مشروط بأن يكون الفصل قد وقع دون إنذار سابق وبأن تؤدي الغرامة وظيفتها الاجتماعية في تأمين معيشة العامل مؤقتاً إلى حين حصوله على عمل آخر؛ فإذا لم يتحقق هذا المقصد فلا محل للحكم بها.

نص الاجتهاد

ان غرامة الإنذار قد شرعت للعامل المفصول من الخدمة دون ما انذار سابق ليتسن له تامين معيشته ريثما يجد عملا اخر وان عدم توفر هذا العنصر في وضع العامل المدعي يجعل الحكم له بغرامة الإنذار واقعا في غير محله