إذا وُجّه إلى العامل إنذار بالتسريح أو وقع فصله دون مبرر، جاز له أن يطلب وقف تنفيذ الفصل خلال المهلة القانونية المحددة، وإلا فات حقه الإجرائي في هذا الطريق.
يحق للعامل الذي ينذر بالتسريح أو بالفصل من العمل دون مبرر أن يطلب الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرة أيام من تاريخ التسريح أو الانذار وقف تنفيذ الفصل