• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ثبوت عائدية البضاعة المهربة للمتهم ترفع المسؤولية عنه وتقدير الأدلة وتكوين القناعة تستقل به المحكمة ما دام تعليلها وردها على الدفوع

عدم ثبوت عائدية البضاعة المهربة للمتهم ترفع المسؤولية عنه وتقدير الأدلة وتكوين القناعة تستقل به المحكمة ما دام تعليلها وردها على الدفوع سائغين ومستمدين مما له أصل في ملف الدعوى

نص الاجتهاد

عدم ثبوت عائدية البضاعة المهربة للمتهم ترفع المسؤولية عنه وتقدير الأدلة وتكوين القناعة تستقل به المحكمة ما دام تعليلها وردها على الدفوع سائغين ومستمدين مما له أصل في ملف الدعوى المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بمايلي : لم يتأيد انكار المطعون ضده بما يثبت صحته ليدحض بما توفر من أدلة ارتكابه الجرم . النظر في الطعن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أوضحت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة المؤيدة لما انتهت إليه فيها وهو عدم مسؤولية المطعون ضده طارق. لما أسند إليه من جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بها لعدم توفر عناصر الجرم وخاصة عدم ثبوت عائدية البضاعة للمطعون ضده. وذلك بعد أن لخصت الأدلة التي استمدت منها قناعتها في ذلك معتمدة على ماله أصل في ملف القضية وقد ردت على الدفوع المثارة رداً سليماً سائغاً وانتهت إلى ذلك وفق سلطتها التقديرية المطلقة مادام استدلالها سليماً . مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن ويتعين تأييده . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة رد الطعن موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه .