• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينصرف المبلغ المرسل إلى الأجرة المستحقة عن المدة الأشد إرهاقاً للمستأجر ولا يملك المؤجر تحديدها منفرداً

إذا أرسل المستأجر مبلغاً لسداد الأجرة فإن هذا المبلغ يُصرف قانوناً إلى أقدم أو أشد المدد إرهاقاً له، ولا يجوز للمؤجر انفرادياً تحديد الفترة التي يُعتبر المبلغ مسدداً عنها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المبلغ المرسل ينصرف إلى المدة الأشد إرهاقاً للمستأجر ولا يستطيع المؤجر أن يحدد المدة المتعلقة بالأجور المرسلة إليه من تلقاء نفسه وهذا يدل على عدم ثبوت وجود سابقة تقصير بحق المستأجر