إذا أرسل المستأجر مبلغاً لسداد الأجرة فإن هذا المبلغ يُصرف قانوناً إلى أقدم أو أشد المدد إرهاقاً له، ولا يجوز للمؤجر انفرادياً تحديد الفترة التي يُعتبر المبلغ مسدداً عنها.
استقر الاجتهاد على أن المبلغ المرسل ينصرف إلى المدة الأشد إرهاقاً للمستأجر ولا يستطيع المؤجر أن يحدد المدة المتعلقة بالأجور المرسلة إليه من تلقاء نفسه وهذا يدل على عدم ثبوت وجود سابقة تقصير بحق المستأجر