اقتران السرقة بعنفٍ على الأشخاص لتسهيل الفرار يرفعها إلى وصف الجناية، ولا يفيد الطاعن مناعته على هذه الناحية إذا كانت النيابة لم تستأنف أو تطعن بها.
إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص تسهيلا لفرار الفاعلين ولو حصل الدخول للمنزل بطريقة مألوفة وإنها تعتبر من نوع الجناية . مادامت النيابة غير طاعنة في الحكم لهذه الناحية , فإن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يهدم طعن الغير .