• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ترك المستأجر للمأجور يجيز إخلاءه عند تأجيره للغير دون إذن المالك

التأجير للغير دون إذن، إذا اقترن بترك المستأجر للمأجور، يصلح دليلاً على الإخلاء والتخلي عن المأجور.

نص الاجتهاد

تأجير الغير دون أذن ترك المستأجر المأجور ثبوت إخلاء