تنازل الشريك عن حصته في المأجور إلى شريكه صحيح، وإذا باع المتنازل إليه المحل التجاري جاز استعماله بحسب الغاية التجارية الجديدة التي يبيحها العقد.
يصح تنازل الشريك عن حصته في المأجور الى شريكه وقيام المتنازل اليه ببيع المحل التجاري الذي هو صالون حلاقة يجيز عقد استعماله للبقالة والنوفوتيه