• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك التنازل عن حصته في المأجور لشريكه، ويجيز بيع المحل التجاري تغيير جهة استعماله متى سمح العقد بذلك

تنازل الشريك عن حصته في المأجور إلى شريكه صحيح، وإذا باع المتنازل إليه المحل التجاري جاز استعماله بحسب الغاية التجارية الجديدة التي يبيحها العقد.

نص الاجتهاد

يصح تنازل الشريك عن حصته في المأجور الى شريكه وقيام المتنازل اليه ببيع المحل التجاري الذي هو صالون حلاقة يجيز عقد استعماله للبقالة والنوفوتيه