• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القاضي محصورة ولا يشكل تقصير المهل أو رفض وقف الخصومة أو مخالفة الإجراءات سبباً للرد

أسباب ردّ القاضي محصورة حصراً بما نصّ عليه القانون، ولا يجوز التوسّع فيها أو القياس عليها بإضافة أسباب غير واردة صراحةً.

نص الاجتهاد

إن أسباب الرد وردت على سبيل الحصر وليس من بينها لجوء القاضي إلى تقصير المهل وعدم الاستجابة لطلب وقف الخصومة ومخالفة القانون بالاجراءات المتخذة من قبله ولا عدم التنحي عن رؤية الدعوى