أسباب ردّ القاضي محصورة حصراً بما نصّ عليه القانون، ولا يجوز التوسّع فيها أو القياس عليها بإضافة أسباب غير واردة صراحةً.
إن أسباب الرد وردت على سبيل الحصر وليس من بينها لجوء القاضي إلى تقصير المهل وعدم الاستجابة لطلب وقف الخصومة ومخالفة القانون بالاجراءات المتخذة من قبله ولا عدم التنحي عن رؤية الدعوى