• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ في احتساب التقصير عن دفع الأجرة إلا بما يقع ضمن سنة الإيجار وما يُستوفى مقدماً من سلفة الأشهر الثلاثة التالية

في دعوى الإخلاء للتقصير عن الدفع، لا تُحتسب الأجرة المستحقة عن مدةٍ خارج سنة الإيجار ولا ما يجاوز سلفة ثلاثة أشهر قادمة ضمن مقدار التقصير الموجب للإخلاء.

نص الاجتهاد

اخلاء للتقصير عن الدفع يعتبر أن ما كان خارج سنة الايجار وخارج سلفة 3 أشهر قادمة من الأجور لا يحتسب في التقصير عن الدفع