في دعوى الإخلاء للتقصير عن الدفع، لا تُحتسب الأجرة المستحقة عن مدةٍ خارج سنة الإيجار ولا ما يجاوز سلفة ثلاثة أشهر قادمة ضمن مقدار التقصير الموجب للإخلاء.
اخلاء للتقصير عن الدفع يعتبر أن ما كان خارج سنة الايجار وخارج سلفة 3 أشهر قادمة من الأجور لا يحتسب في التقصير عن الدفع