• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر ولا يدخل ضمنها قرار تقصير المهل لكونه من سلطة القاضي التقديرية

ردّ القاضي لا يُقبل إلا للأسباب التي نصّ عليها القانون حصراً، ولا يُعتدّ باعتبار اتخاذه قراراً بتقصير المهل سبباً مستقلاً للرد، لأن ذلك من سلطة المحكمة التقديرية.

نص الاجتهاد

اسباب رد القضاة وردت على سبيل الحصر وليس من بينها اتخاذ القاضي قرارا بتقصير المهل باعتبار أن الأمر متروك لتقديره