ردّ القاضي لا يُقبل إلا للأسباب التي نصّ عليها القانون حصراً، ولا يُعتدّ باعتبار اتخاذه قراراً بتقصير المهل سبباً مستقلاً للرد، لأن ذلك من سلطة المحكمة التقديرية.
اسباب رد القضاة وردت على سبيل الحصر وليس من بينها اتخاذ القاضي قرارا بتقصير المهل باعتبار أن الأمر متروك لتقديره