• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل إلى الملاك الدائم في المؤسسة الرسمية لا يستوجب تعويض عدم الإنذار

لا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار لمجرد نقله إلى الملاك الدائم في المؤسسة الرسمية، ما لم يوجد نص خاص أو واقعة أخرى تبرر هذا التعويض.

نص الاجتهاد

إن نقل العامل الى الملاك الدائم في المؤسسات الرسمية لا يوجب دفع تعويض عدم الانذار