لا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار لمجرد نقله إلى الملاك الدائم في المؤسسة الرسمية، ما لم يوجد نص خاص أو واقعة أخرى تبرر هذا التعويض.
إن نقل العامل الى الملاك الدائم في المؤسسات الرسمية لا يوجب دفع تعويض عدم الانذار