يشترط لقبول طلب الإخلاء لعلة السكنى أن يكون طالب الإخلاء مالكاً أو صاحب صفة ثابتة في العقار، وتسجيل العقار باسم المدعي يعدّ قرينة/أساساً لازماً لانعقاد هذه الصفة في مواجهة الخصوم.
إن طلب الاخلاء لعلة السكنى قبل تسجيل العقار على اسم المدعي مخالف للقانون