• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب الإخلاء لعلة السكنى قبل تسجيل العقار باسم المدعي

يشترط لقبول طلب الإخلاء لعلة السكنى أن يكون طالب الإخلاء مالكاً أو صاحب صفة ثابتة في العقار، وتسجيل العقار باسم المدعي يعدّ قرينة/أساساً لازماً لانعقاد هذه الصفة في مواجهة الخصوم.

نص الاجتهاد

إن طلب الاخلاء لعلة السكنى قبل تسجيل العقار على اسم المدعي مخالف للقانون